ايكيب ميديا – العيون المحتلة
17 سبتمبر 2020
دعت الحركة من اجل مناهضة العنصرية والصداقة بين الشعوب ” لامراب” أعضاء مجلس الأمن الى احترام أحكام قرار الجمعية العامة 48/134 والحدود المعترف بها دوليا للسلطة القائمة بالاحتلال (المملكة المغربية) وإقليم الصحراء الغربية والى إنشاء ولاية لمقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
وكشفت الجمعية الفرنسية في بيان مكتوب أرسل الى غوتيريش وعممه على أعضاء مجلس الامن غياب الأسس القانونية والشرعية لعمل ما يسمى المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان في أراضي لا تملك المغرب السيادة عليها ولا ادارتها وانتهاكها وبشكل سافر لأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بحيث لا يمكن أن يُعهد بحماية وتعزيز الحقوق الأساسية لشعب يقع تحت الاحتلال العسكري إلى هيئة تنتمي إلى المجال القانوني لسلطة الاحتلال.
وفيما يلي ترجمة ” ايكيب ميديا” للبيان:
بيان خطي مقدم من حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بين الشعوب، وهي منظمة مدرجة في قائمة المنظمات الغير حكومية.
توصل الأمين العام بالبيان المكتوب التالي وتم تعميمه وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31.
[18 آب / أغسطس 2020].
الصحراء الغربية: أنشطة المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان غير مشروعة.
مقدمة:
تعترف الجمعية العامة ومنذ العام 1963 بالصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، وينطبق عليها القرار 1514 (د -15) المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
احتلت المملكة المغربية بشكل غير قانوني جزءًا كبيرًا من الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي، منذ ان قامت بغزوه عسكريا العام 1975 احتلال أدانه مجلس الأمن في قراره (380) وكذا قرار الجمعية العامة (34/37).
منذ انسحاب الدولة القائمة بالإدارة (إسبانيا) في شباط / فبراير 1976، باتت الصحراء الغربية الإقليم الوحيد غير المتمتع بالحكم الذاتي بدون دولة قائمة بالإدارة معترف بها دوليًا تقدم تقريرًا وفقًا للمادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة.
وكنتيجة لذلك فان الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية إقليم الصحراء الغربية الغير متمتع بالحكم الذاتي.
الأنشطة غير المشروعة للمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1993 القرار 48/134 الذي شددت فيه على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
هذا القرار ومبادئ باريس، الواردة في مرفقه، يحدان نطاق أنشطة هذه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني لكل دولة.
لا يمكن لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) تجاهل احترام البيئة الوطنية التي تعمل فيها كل مؤسسة مثلما هو منصوص عليه في المبادئ التي توجه دساتيرها وذلك عند تقديم خدماتها للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والكيانات التي تديرها.
ينبغي لمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية، في دورهما المتمثل في رصد ومتابعة الالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المراعاة الكاملة للوضع المنفصل والمتميز للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي حتى تتمكن شعوب تلك البلدان من ممارسة حقها في تقرير المصير تماشيا مع ميثاق المنظمة وقرار الجمعية العامة (2625 / XXV).
عندما تنشط مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان خارج الحدود المعترف بها دوليًا للدولة المعنية، والتي تعمل كسلطة احتلال في انتهاك للوضع القانوني الدولي لإقليم معين غير متمتع بالحكم الذاتي، يجب على المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تضمن ألا تؤدي مساعدتها التقنية لتلك المؤسسة الوطنية إلى تقويض ممارسة حق تقرير المصير شعب ذلك الإقليم الغير المتمتع بالحكم الذاتي.
إن الأنشطة التي قام بها المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية انتهكت صراحة أبسط قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. لا يمكن أن يُعهد بحماية وتعزيز الحقوق الأساسية لشعب يقع تحت الاحتلال العسكري إلى هيئة تنتمي إلى المجال القانوني لسلطة الاحتلال، وتعمل في إطار منهجي من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
إن الهيئات المستقلة مثل مجلس حقوق الإنسان والمفوضية، كل منها في إطار الولاية التي اوكلتها له الجمعية العامة، مسؤول بالفعل عن رصد احترام الحقوق والحريات الأساسية في إقليم خاضع للاحتلال العسكري والإبلاغ المنتظم عن تلك الانتهاكات.
ان تفويض كيان قانوني خاص بمهمة مراقبة ما ان كانت المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ممتثلة لمبادئ باريس ام لا يعفي مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية من مسؤولياتهما.
يجب ان تقرع أجراس الإنذار عندما تختلف صرامة من دولة إلى أخرى في تطبيقها مبادئ باريس لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. معاملة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل مختلف، حسب الدولة التي تنتمي إليها، لا تتماشى مع مبدأ المساواة في الحقوق.
ينبغي لمجلس حقوق الإنسان والمفوضية أن يكونا أكثر يقظة فيما يتعلق بأنشطة الاعتماد التي تقوم بها الكيانات الأخرى التي عُهد إليها بتلك المهام، لأن فشلهما يمكن أن يسهم في الحفاظ على الوضع الناتج عن عمل دولي غير قانوني.
التوصيات
تدعو الحركة لأجل مناهضة العنصرية والصداقة بين الشعوب:
- مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في القمة العالمية الإنسانية فيما يتعلق بالوضع في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
- استئناف ودون تأخير المهام التقنية التي بدأت في عام 2015 إلى الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين.
- وضع برنامج للمساعدة التقنية وبناء القدرات مع ، جبهة البوليساريو الممثل الشرعي لشعب الصحراء الغربية وفقا لقرار الجمعية العامة 74/95.
- تدعو مجلس حقوق الإنسان لإنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
- على أعضاء مجلس الأمن احترام أحكام قرار الجمعية العامة 48/134 والحدود المعترف بها دوليا للسلطة القائمة بالاحتلال (المملكة المغربية) وإقليم الصحراء الغربية غير المتمتع بالحكم الذاتي.